الإمام أحمد المرتضى
183
شرح الأزهار
من الوجوه لم يملك أحدهما ما صار إليه ( فيتردان ( 1 ) ما ) كان باقيا ( لم يخرج عن اليد وان لا يكن ) باقيا في يده بل قد خرج عن اليد ( فا ) لواجب رد ( المثل في النقدين ( 2 ) ورد العين في غيرهما ) كسبيكة أو حلية ( 3 ) فيجب استرجاعها ولو استفداها كالغصب وإنما يجب ردها واستفداؤها ( ما لم تستهلك ) فإن استهلكت وجب رد مثلها قال عليه السلام مهما أمكن رد السبيكة ( 4 ) بعينها فليست مستهلكة أما لو خلطت بأن سبكت مع غيرها فلا إشكال هنا أنه متعذر ( 5 ) ردها بعينها إذ لا تتميز فلا يجب عليه رد العين ( 6 ) ( فإن ) وقع العقد على وجه فاسد كصرف أربعة خمسة ثم ( أراد تصحيحه ) وإيقاعه على وجه صحيح ( ترادا ) ( 7 ) الزيادة وجددا ( 8 ) العقد و ) لو كان أحدهما قد استهلك ( 9 ) ما قبض وصار في ذمته لم يمنع ذلك من تجديد العقد على ما في ذمته لان ( ما في الذمة كالحاضر ) ( 10 ) ( فصلب ) ( ومتى ) صرف خمسة بخمسه أو نحو ذلك ثم ( انكشف في أحد النقدين ردئ عين ) ( 11 ) كدرهم ينكشف أنه حديد أو نحاس ( أو ) ردئ ( جنس ) ( 12 ) كدرهم ينكشف فضة ردية ليست في الطيب كبدلها ( بطل ) ( 13 ) من الصرف ( 14 )